التحقيق حول تعريف المشهور
باقياً بحسب عملهم لأبقائهم له عملاً ، وليس له بقاء عندهم مع قطع النظر عن ابقائهم له عملاً .
ومنه يظهر أن تفسير الحكم بالبقاء - باعتبار بقائه عملاً شرعاً، أو من باب بناء العقلاء، واعتبار بقائه ظناً من باب العقل وإن صح جامعاً بالقاء قيد العمل في الأولين، وقيد الظن في الأخيرا إلا أن اعتبار البقاء عملاً ليس إلا الابقاء العملي، وهو غير صالح للتوصيف بالدليلية والحجية .
والتحقيق: إن الاستصحاب - كما يناسب المشتقات منه هو الابقاء العملي. والموصوف بالحجية بناء على الأخبار هو اليقين السابق :
إما بعنوان إبقاء الكاشف إن كان المراد من الحجية الوساطة في الاثبات، فان إبقاء الكاشف التام المتعلق بالواقع إيصال للواقع بقاء عنواناً بايصال الحكم المماثل لباً.
وإما بعنوان إبقاء المنجز السابق إن كان المراد من الحجية تنجيز الواقع، فاليقين السابق يكون منجزاً المحكم حدوثاً عقلاً، وبقاء جعلاً.
وبناء على بناء العقلاء، فالموصوف بالحجية أحد أمور ثلاثة :
إما اليقين السابق لوثاقته، واقتضائه عدم رفع اليد عنه إلا بيقين مثله، فهو الباعث للعقلاء على إبقائهم عملاً .
و إما الظن اللاحق بالبقاء.
وإما مجرد الكون السابق؛ إهتماماً بالمقتضيات وتحفظاً على الأغراض الواقعية. فالوجود السابق لهذه الخصوصية حجة على الوجود الظاهري في اللاحق، لا من حيث وثاقة اليقين، ولا من حيث رعاية الظن بالبقاء، وإليه يرجع التعبد العقلائي - كما سيأتي إن شاء الله تعالى " .
وبناء على حكم العقل، فالموصوف بالحجية هو الظن بالبقاء، ويندفع محذور الجامع، ومحذور التوصيف بالحجية.
هو الابقاء العملي، والنزاع في أن المستند للإبقاء العملي، هل هو أمر مأخوذ من الشارع ؟ أو من العقلاء ؟ أو من العقل ؟ لا أن نفس الاستصحاب مأخوذ من أحدهم لأن لا يكون له جامع .
(١) المراد من الأولين بقاؤه عملاً شرعاً، أو من باب بناء العقلاء، ومن الاخير بقاؤه ظناً من باب العقل .
(۲) بأتي في التعليقة : ٥.