في شيء آخر، حتى يترتب الحكم على ذلك الآخر.
نعم هنا يصح إرادة الآلية والاستقلالية بمعنى آخر، وهو كون قضية حرمة نقض اليقين كناية عن التعبد بالمتيقن والقضية الكنائية قنطرة إلى المكنى عنه، وتوطئة للانتقال منها إليه، في قبال القضية الحقيقية
وعبارة الكتاب - كعبارة التعليقة - قابلة للانطباق عليه، إلا أن تعليله - بسراية الآلية من اليقين الخارجي إلى اليقين المفهومي - يوهم ما ذكرناه أولاً؛ إذ لا يتوقف كونه كنائباً على سراية الآلية من مطابق اليقين إلى مفهوم ؛ فانه يناسب ترتب حكم اليقين على المتيقن، لا للانتقال من الحكم المرتب على اليقين إلى الحكم المرتب على المتيقن؛ اذ اليقين الذي له حكم بنفسه، واليقين الذي لا حكم له بل المتعلقه - يكون في القضية المتكفلة المتعبد باليقين ملحوظاً بالاستقلال، من دون فنائه في متعلقه تارة وعدم فنائه فيه أخرى بل القضية على الأول حقيقية، وعلى الثاني كنائية.
وتحقيق حال كون قضية لا تنقض اليقين كناية عن التعبد بالمتيقن أو بحكمه يتم بالبحث عن أمور مهمة :
منها - إن أخبار الاستصحاب بناء على افادتها للحجية
إما تفيد منجزية اليقين السابق شرعاً للحكم في اللاحق، فيكون اليقين واسطة في تنجز الواقع حقيقة .
وإما تفيد جعل الحكم المماثل للمتيقن أو لحكمه بعنوان إبقاء الكاشف، فيكون اليقين واسطة لاثبات الحكم في اللاحق عنواناً، ومفادها كنائي على أي تقدير، لكن النقض والابقاء حقيقي عنواناً على الأول وعملي حقيقة على الثاني.
توضيحه: إنه بناء على جعل المنجزية ، لا تكليف عملي من الشارع، ليراد النقض العملي والابقاء العملي، بل هناك النهي عن النقض الحقيقي بحسب العنوان، وجعل اليقين منجزاً إثباتاً بحسب اللب، أي يظهر منجزية اليقين السابق بعنوان الأمر بابقاء المنجز حقيقة ؛ للتلازم بين بقاء ذات المنجز ومنجزيته .
وبناء على جعل الحكم المماثل يراد منه حكم عملي، بحيث يكون العمل ملزوماً لابقاء اليقين أو المتيقن عملاً، فيأمر بإبقاء اليقين عملاً، للانتقال الى الأمر - حقيقة - بالعمل الملزوم لهذا العنوان .
لكنه بعنوان إبقاء الكاشف لافادة وساطة اليقين السابق لاثبات الحكم الواقعي عنواناً، حيث لا حكم حقيقي، الا الحكم المماثل والواسطة في اثباته نفس هذه