الصحيحة الثانية لزرارة
الكنائي، فانه ينقسم إلى ما هوله وغير ما هوله .
وأما إذا أريد منه نقض اليقين حقيقة - عنواناً - لا نقض اليقين عملاً حقيقة . فحل اليقين بالحكم أو بالموضوع حقيقة ملزوم لعدم الفعل .
فيصح جعل الحكم المماثل المتعلق اليقين أو لحكمه بالنهي عن نقض اليقين بالحكم، أو بالموضوع حقيقة - عنواناً وتوطئة من دون مخالفة للظهور بوجه ؛ لأن النقض الحقيقي يتعلق بالحكم و بالموضوع معاً ، وليس كالنقض العملي المختص بالحكم .
فالمعنى الكنائي معنى واحد يعم الحكم والموضوع، من دون محذور في الاسناد ثبوتاً و إثباتاً وهو بدلالة الاقتضاء يقتضي في كل مورد لازماً يناسبه .
فحل اليقين بالحكم لازمه رفع اليد عنه، وحل اليقين بالموضوع، لازمه رفع اليد عن حكمه ، والمجعول - حقيقة - هو الحكم المماثل، إما لنفس المتيقن أو لحكمه.
(٢٥) قوله قدس سره فانه لو كان المراد منه اليقين الحاصل ... الخ .
لا يخفى عليك : أن قوله في السؤال فنظرت فلم أرشيئاً ) " إن كان مجرد عدم الرؤية ، وعدم اليقين بالنجاسة، فهو محقق المشك الذي هو أحد ركنى الاستصحاب، وان كان كناية عن اليقين بعدم الاصابة - كما هو المتعارف في مقام بيان عدم شيء قابل المرؤية التعبير بعدم الرؤية - فهو محقق لليقين الذي هو أحد ركني قاعدة ( اليقين)، لكنها تتوقف على الشك الذي يصح معه التعبد الظاهري، وهو موقوف على أن يراد من قول السائل فرأيت فيه ) رؤية نجاسة بعد الصلاة، لا رؤية تلك النجاسة التي ظن باصابتها وتفحص عنها .
وحينئذ، حيث أن النجاسة المرئية - يحتمل أن تكون تلك النجاسة التي أيقن بعدمها، وأن تكون نجاسة أخرى أصابته بعد الصلاة، فيتحقق به الشك الذي هو أحد ركني قاعدة اليقين.
وأما إذا كان المراد من قوله (فرأيت فيه ) - كما هو الظاهر - رؤية تلك النجاسة، فلا شك حتى يكون مجال القاعدة اليقين.
ومما ذكرنا تبين أن فرض إرادة قاعدة اليقين مساوق الفرض عدم الاشكال الآتي، من كون الاعادة نقضاً لليقين باليقين، وفرض إرادة الاستصحاب يجامع الاشكال
(۱) الكفاية ٢ : ٢٩٠
(۲) الصحيحة الثانية : الوسائل ٢ : ص ١٠٦١ الباب ٤١ من ابواب النجاسات: الحديث ..