الاستصحاب
وعدمه، لأن حمل عدم الرؤية على ظاهره من عدم اليقين يكفي في إرادة الاستصحاب .
وحينئذ، فان كان المراد من قوله ( فرأيت فيه رؤية تلك النجاسة المفروضة ورد إشكال الاعادة.
وإن كان المراد رؤية نجاسة ما، لم يرد الاشكال المزبور، إلا أن الظاهر منه أيضاً، حيث كان رؤية تلك النجاسة، كان المورد متعيناً في الاستصحاب، والاشكال مخصوصاً به.
(٢٦) قوله : ولا يكاد يمكن التفصي عن هذا الاشكال إلا بأن يقال ... الخ .
تحقيق الحال يقتضي بيان المحتملات لما هو شرط أو مانع ، من الطهارة والنجاسة
في باب الصلاة:
أحدها : أن تكون الطهارة الواقعية شرطاً واقعياً، والطهارة التعبدية الظاهرية شرطاً فعلياً بمعنى أن الطهارة التي أخبرت بها البيئة، أو الطهارة المتيقنة سابقاً المشكوكة لاحقاً، أو الطهارة المشكوكة جعلت لها الشرطية فعلاً، كجعل الشرطية واقعاً للطهارة الواقعية. فالصلاة المقرونة باحدى الطهارتين مقرونة بالشرط حقيقة، وعليه فلا ينكشف فقد الشرط بوقوع الصلاة في النجاسة الواقعية.
وفيه أولاً : إنه لا ريب في صحة صلاة من اعتقد الطهارة، وكان في الواقع نجساً، فانه لا طهارة واقعية ولا تعبدية.
وثانيا : إن شرطية الطهارة التعبدية - بقاعدة الطهارة - لا باس بها ، لأن مفاد ( كل شيء طاهر " جعل الطهارة، وجعلها جعل أحكامها التكليفية والوضعية ومنها الشرطية. فالتعبد بها تعبد بشرطيتها ، بخلاف التعبد بدليل الإمارة، أو بدليل الاستصحاب، فان مفاد الأول تعبد بوجود الشرط، فيفيد التعبد بآثار وجود الشرط، كجواز الدخول في الصلاة، وبعد انكشاف النجاسة ينقطع التعبد.
ومفاد الثاني تعبد ببقاء الشرط الموجود فيفيد التعبد ببقاء آثار الشرط الموجود فحاله حال دليل الامارة.
ولذا لا شبهة في إعادة الصلاة بعد انكشاف فقد سائر الشرائط، مع التعبد بوجودها ، أو ببقائها قبل انكشاف فقدها .
(۱) الكفاية ٢ : ٢٩٠
(۲) الوسائل: ج ۲ : الباب ٣٧ من ابواب النجاسات : ص ١٠٥٤ : الحديث ٤.