والاشكال في عدم جواز الاستغفار ، فالجواب عنه ببيان داعيه كما ترى ، وان أراد أن الرقة والرأفة يجوز ارتكاب المنهي عنه فهو مما لا يتفوّه به عاقل فضلاً عن فاضل.
وكيف لايلتزم به في تجويز جميع الشنايع والقبائح والفسق والزنا واللواط فلو زنى أحد بإمرأة شابّة دعته إلى الزنا من باب الرأفة والرقة لزمه الحكم بالجواز والاباحة؟!
وأما كلامه الاول : فحاصله الاختلاف في أن وقت التبري هل هو في الدنيا بعد موته او في الآخرة بعد مسخه؟
وتخيّل أنه لو كان التبري في القيامة لم يلزم قبح ، ووجوه الفساد في هذا الكلام أيضاً واضحة ، اما أولاً : فلأن صريح كتاب الله وقوع التبري من ابراهيم حيث قال : ( تبيّن له أنه عدوّ لله تبرّأ منه ) (١).
وأتى بصيغة الماضي الفعلين جميعاً وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز من غير دليل غير جائز.
وثانياً : ان من الواضح تعدد الروايات على وقوع التبري في الدنيا وفيها باعتراف العسقلاني بصحته وهي موافقة لظاهر القرآن والروايات المخالفة أقل عدداً غير موصوفة بالصحة مخالفة لظاهر القرآن.
ومن البيّن ترجيح الاولى فيزيد الاشكال لا أنه يندفع.
ثالثاً : أنه على فرض ترجيح الروايات الثانية يندفع الاشكال الاخير الذي ذكره غير الاسماعيلي.
__________________
١. التوبة : ١١٤.