العارية عقد يتضمن تسليط شخص غيره على عين للانتفاع بها مجاناً.
وهى مشروعة بلا إشكال.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا أن العارية عقد فينبغى عدُّه من الواضحات ، فإن جواز الانتقاع بملك الغير يتحقق تارة من خلال إذن الشخص بالتصرف فى ملكه ، وهو بهذا اللحاظ ايقاع لايتوقف على قبول الطرف الثاني ، واُخرى من خلال العارية ، وهو بهذا اللحاظ عقد يتوقف على القبول.
٢ ـ وأمّا أن عقد العارية يتضمن التسليط المجانى على الانتفاع ، فمّما لا كلام فيه. ويقتضيه فهم العرف منها ذلك.
وفرق العارية عن الإجارة أن الثانية تمليك للمنفعة بعوض بينما الاُولى تمليك للانتفاع مجاناً.
٣ ـ وأمّا شرعية العارية فمن واضحات الفقه. ويدلّ على ذلك سيرة العقلاء والمتشرعة والروايات الكثيرة ، كصحيح أبى بصير عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « بعث رسولاللّه صلىاللهعليهوآله الى صفوان بن اُمية فاستعار منه سبعين درعاً بأطراقها (بأطرافها خ ل)