السيرة المتقدمة.
٤ ـ وأمّا أن القسمة عقد ، فلأنّها فى واقعها اتفاق بين الطرفين أو الأطراف علي فرز حقّ كلّ واحد عن غيره.
وأمّا أنها عقد لازم لايجوز فسخه بدون تراضٍ من الأطراف ، فلأصالة اللزوم في كلّ عقد ، وقد تقدمت الإشارة الى مستندها فى أبحاث سابقة.
٥ ـ وأمّا عدم قبول دعوى الغلط فيها ، فلأصالة الصحة فى كلّ عقد لم يثبت فساده الثابتة بالسيرة العقلائية غير المردوع عنها.
٦ ـ وأمّا استثناء حالة إقامة البيّنة عليها ، فلقوله صلىاللهعليهوآله : « البيّنة على من ادّعي واليمين على من ادّعى عليه ». (١)
لاتصح الشركة العقدية لدى المشهور إلاّ بمزج مالى الشريكين قبل العقد أو بعده بنحوٍ لايتميزان.
وهى ذات أشكال متعددة لاتصح إلاّ فى واحد منها ، وهو ما تقدم من التعاقد علي الاشتراك فى ربح وخسارة المالين بعد الاتجار بهما. ويصطلح عليها بشركة العنان.
وأمّا بقية أشكالها فباطلة ، (٢) وهي :
أ) شركة الأبدان : وهى التعاقد على عمل كلّ واحد من الطرفين بصورة مستقلة وفي
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ١٧٠ ، باب ٢ من ابواب كيفية الحكم ، حديث ١.
٢ ـ وقد اتفقت كلمة اصحابنا على ذلك على ما فى جامع المقاصد ( : ٨ / ١٣) ولم ينسب الخلاف إلاّ الي ابنالجنيد الاسكافي ، فان العلامة فى المختلف (ص ، ٤٧٩) قد نقل عنه جواز شركة الوجوه والاعمال.
هذا ما عليه اصحابنا.
وأمّا العامة فقد ذهب بعضهم الى جواز بعض الاشكال المذكورة ، فلاحظ : المغنى لابن قدامة : ٥ / ١١١.