٦ ـ وأمّا براءة ذمّة المحيل بمجرد تحقق الحوالة ولو مع عدم ابراء المحال ، فللصحيحة المتقدمة.
٧ ـ وأمّا أنه بعد تحقق الحوالة تشتغل ذمّة المحال عليه للمحال وتبرأ من اشتغالها للمحيل ، فلأنّه بعد اشتغالها للمحال ـ الذى هو لازم براءة ذمّة المحيل من دين المحال ـ يلزم براءتها من الاشتغال للمحيل ، لعدم احتمال اشتغالها لاثنين.
٨ ـ وأمّا جواز الترامى والدور فى الحوالة ، فلإطلاق أدلّة مشروعيتها.
الكفالة ـ وهى التعهد بإحضار المدين وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك ـ مشروعة ، ولكنها مكروهة.
ويعتبر فيها الايجاب من الكفيل بكلّ ما يدلّ على تعهده والتزامه ، والقبول من المكفول له بكلّ مايدلّ عليه. وفى اعتبار رضا المكفول خلاف.
ومتى لم يُحضِر الكفيل المكفول فى الموعد المقرر ، حُبس حتى يحضره أو يؤدى ما عليه.
ومنحق الكفيل ـ إذا أدّى ما على المكفول ـ الرجوع عليه إن كان الأداء بطلب منه.
ويلزم الكفيل التشبث بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا أن معنى الكفالة ما ذكر ، فهو من الواضحات ، فمن أراد الاقتراض فمن حق المقرض طلب الكفيل من المقترض ليقوم بإحضاره فى الموعد المقرر. وهكذا من باع شيئاً وخاف من المشترى عدم إحضاره الثمن ، فإن من حقه طلب الكفيل منه ، الى غير ذلك من الأمثلة.