ويجوز الترامى فى الحوالة ، بل والدور فيها.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا اعتبار موافقة المحيل والمحال فى صحة الحوالة ، فلأنّها تتضمن نقل المحيل الدين الثابت فى ذمته للمحال فيتوقف على رضاهما. وأمّا عدم اعتبار رضا المحال عليه فلأن المال ملك للمحيل ، فله نقله إلى أى ذمّة شاء.
ودعوي : اعتبار رضاه لاختلاف الناس فى كيفية الاقتضاء سهولة وصعوبة. مدفوعة : بعدم الدليل على اعتبار تساوى الطرفين فى كيفية الاقتضاء فى صحة النقل ، ولذا يصح بيع الدين وإن لم يرضَ المدين بالرغم من اختلاف المشترى في كيفية الاقتضاء سهولة وصعوبة.(١)
٢ ـ وأمّا استثناء حالة الحوالة على البريء أو بغير الجنس ، فلعدم ثبوت السلطنة للمحيل على اشغال الذمّة البريئة رأساً أو من الجنس الخاص.
٣ ـ وأمّا وجه القول باعتبار رضا المحال عليه مطلقاً فقد اتضح مع جوابه.
٤ ـ وأمّا أن الحوالة لازمة فلأصالة اللزوم فى كلّ عقد. مضافاً إلى دلالة صحيحة أبى أيوب المتقدمة عليه ، فراجع.
وأمّا استثناء الحوالة على المفلّس ، فللصحيحة نفسها.
٥ ـ وأمّا جواز اشتراط خيار الفسخ للثلاثة ، فلأن الحوالة وإن كانت لازمة إلاّ أن لزومها ليس حكمياً ، بل حقي ، ومعه فيمكن التمسّك بعموم قوله عليهالسلام : « المسلمون عند شروطهم ». (٢)
__________________
١ ـ جواهر الكلام : ٢٦ / ١٦٢.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٥٣ ، باب ٦ من أبواب الخيار ، حديث ٢.