بالمعاملة ما انتقل اليه فالتأخير من دون رضاه غير جائز إلاّ مع الانصراف إليه ، وهو غير ثابت ، بل الثابت عكسه.
٥ ـ وأما أنه يحق للآخر الفسخ على تقدير امتناع احدهما ، فذلك للاشتراط الضمنى على احتفاظ كلّ منهما الخيار لنفسه على تقدير امتناع الآخر من التسليم.
٦ ـ وأما اختصاص خيار التأخير بالبيع ، فلاختصاص صحيحة زرارة السابقة وغيرها به ، وهذا بخلاف جواز الفسخ على تقدير امتناع احدهما من التسليم ، فان نكتته عامة لغير البيع أيضا.
من اشترى اعتمادا على رؤية سابقة أو على الوصف بدون رؤية ثم وجده على خلاف ذلك كان بالخيار بين الرد والإمساك.
ولايحق له المطالبة بالأرش ، كما لايسقط خياره ببذل البائع الأرش أو ابدال العين باُخري.
والخيار يثبت للبائع أيضا إذا كان قد رأى المبيع أو اعتمد على الوصف ثم انكشف الخلاف.
بل يثبت الخيار للبائع والمشترى ايضاً إذا اتّضح الخلاف فى الثمن.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما ثبوت الخيار عند تخلف الرؤية أو الوصف ، فهو المعروف بين الأصحاب. واستدلّ له بصحيح جميل بن دراج : « سألت أباعبداللّه عليهالسلام رجل اشترى ضيعةً وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلما ان نقَّد المال صار الى الضيعة فقلّبها ثم رجع فاستقال