ومتى ما تمّت المعاملة يلزم تسليم العوضين بعدها ، فاذا امتنع احدهما كان للآخر الفسخ. ولا يختص هذا بالبيع ، بخلاف ما سبق.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما ثبوت الخيار بالتأخير ، فلا إشكال فيه فى الجملة. وهو المشهور. وتدل عليه صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام : « الرجل يشترى من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول حتى آتيك بثمنه. قال : إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلاّ فلابيع له » (١) وغيرها.
ولايضرّ ضعفها بعلى بن حديد فى أحد طريقى الكلينى بعد سلامة الآخر ، بل بقية طرقها من ذلك.
وقد يقال : ان نفى الإمام عليهالسلام البيع بقوله : « وإلاّ فلا بيع له » يدل على بطلان البيع اما من الأساس أو بعد الثلاثة دون ثبوت الخيار للبائع ، وبذلك لاتكون دالة على ما ذهب إليه المشهور.
ويمكن الجواب بأن المقصود تسهيل الأمر على البائع وهو يتحقق بنفى اللزوم من ناحيته ، كيف وهل يحتمل ان البائع لايحق له الانتظار أكثر من ثلاثة متبرعا؟
٢ ـ وأمّا اشتراط عدم قبض العوضين ولا أحدهما وترك المشترى المبيع لدي البائع الى ان يجيئه بالثمن ، فللتصريح بذلك فى الصحيحة المتقدّمة.
٣ ـ وأمّا اعتبار عدم اشتراط التأخير ، فلأن ذلك هو المنصرف من الصحيحة.
٤ ـ واما انه يلزم تسليم العوضين بعد تمامية المعاملة ، فلأن كلّ طرف يملك
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٥٦ ، باب ٩ من ابواب الخيار ، حديث ١.