٤ ـ وأمّا التساوى فى الربح والخسارة مع تساوى المالين ، وإلاّ فبالنسبة ، فذلك لقاعدة تبعية الربح والنماء للأصل.
٥ ـ وأمّا جواز اشتراط الزيادة فى مقابل العمل أو زيادته ، فلأنه شرط سائغ ومشمول لعموم قوله عليهالسلام : « المسلمون عند شروطهم ». (١)
٦ ـ وأمّا القول بعدم جواز اشتراط الزيادة مع تساوى المالين والعمل ، فقد علل بكونه أكلاً للمال بالباطل المنهى عنه فى قوله تعالي : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) (٢).
وأمّا وجه القول بجواز ذلك ، فهو التمسّك بعموم : « المسلمون عند شروطهم ».
ودعوي : أنه مخالف لمقتضى العقد : مدفوعة : بأنه مخالف لمقتضى إطلاقه لا لأصله.
٧ ـ وأمّا أنَّ عقد الشركة جائز ، فلأن مرجعه فى روحه الى الإذن فى التصرف ، ومن حقّ كلّ آذن التراجع عن إذنه.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٥٣ ، باب ٦ من ابواب الخيار ، حديث ٢.
٢ ـ سورة النساء ، آيه ٢٩.