ومن غير شك : يجوز أن أمرا لا يمتنع أن يجوز وقته من ستة أيام إلى ستة أشهر ، ومن ستة أشهر إلى ست سنين ، غير ممتنع أن يجوز إلى سنين.
وهل هذا مفهوم؟
فان كان عليهالسلام أراد تسمية الوقت ، فقد علم أنه لم يسم.
وإن أراد الإغماض منه (٢٢) فغير عجب أن يغمضه بأشد ما يقدر عليه ، ويستر عنه بأجهد ما يمكنه ، لأن أمرا يخبر عنه من يوثق بعلمه بالشك بين ستة أيام أو ست سنين ، لا يراد به غير المغامضة والستر.
__________________
قلت : يا أمير المؤمنين ، وكم تكون الحيرة والغيبة؟
قال : ستة أيام ، أو ستة أشهر ، أو ست سنين ... اصول الكافي ( ١ / ٣٣٨ ) واثبات الوصية ص ٢٦٠ ، لكن رواه الصدوق بأسانيد عديدة منها عن أبيه ( المؤلف ) ، ولم يرد فيه هذا السؤال والجواب ، لاحظ اكمال الدين ( ٢٨٨ ح ١ ).
ورواه النعماني في الغيبة (٢٩) عن الكليني بسنده الى الأصبغ ، إلا أن الجواب فيه هكذا : قال : سبت من الدهر.
وقول المؤلف فيما يلي « لأن أمرا يخبر عنه ... بالشك بين ستة أيام أو ست سنين » يدل على أن روايته للحديث كانت محتوية على عبارة تفيد الشك والترديد ، وانما وقع الخلل في النقل عنه.
هذا ، وقد ورد هذا الترديد في رواية عن الإمام السجاد عليهالسلام :
روى الصدوق في الإكمال قال :
حدثنا محمد بن محمد بن عصام الكليني رضياللهعنه ، قال : حدثنا محمد بن يعقوب الكليني ، قال : حدثنا القاسم بن العلاء ، قال : حدثني إسماعيل بن علي القزويني ، قال : حدثني علي بن إسماعيل ، عن عاصم بن حميد الحناط ، عن محمد بن قيس ، عن ثابت الثمالي
عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهالسلام ، أنه قال : فينا نزلت هذه الآية : ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) الاحزاب آية / ٦.
وفينا نزلت هذه الآية : ( وَجَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ ) الزخرف آية / ٢٨.
والإمامة في عقب الحسين عليهالسلام إلى يوم القيامة :
وإن للقائم منا غيبتين ، أحدهما أطول من الاخرى :
أما الاولى : فستة أيام ، أو ستة أشهر ، أو ست سنين.
وأما الاخرى : فيطول أمدها ، حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر من يقول به ، فلا يثبت عليه إلا من قوى يقينه ، وصحت معرفته ولم يجد في نفسه حرجا مما قضيناه ، وسلم لنا أهل البيت. اكمال الدين ص ٣٢٣ ح ٨.
(٢٢) في ( ب ) : عنه.