ولو لا إقحام السؤال عليهم في أوقات غير مسهلة للجواب ، لما خرج حكم إلا على حقيقته ، ولا كلام إلا على جهته.
فأما قوله عليهالسلام : إن صاحب هذا الأمر ابن ثلاثين سنة ، أو إحدى وثلاثين سنة ، أو أربعين سنة ، فان جاز الأربعين فليس بصاحب هذا الأمر.
فانه لمعنى المدافعة عن الأنفس ، وليتيقن (٢٤) من لا يشك في إمامة من يحدث بهذا الحديث من أعدائه : أنه ليس بصاحب السيف فيلهو عنه ويشتغل عن طلبه.
ويدلك على هذا قوله : يملك السابع من ولد الخامس ، حتى يملأها عدلا كما ملئت جورا (٢٥).
ولو كان صاحب هذا الأمر لا يجوز أن يجوز أربعين سنة ، لما جاز لأحد من الأئمة عليهمالسلام أن تصلح له الإمامة فوق الأربعين ،
لأن الإمامة شأن واحد في القيام بالعلم والسيف ،
وما كان الله ليجعل هذا الأمر العظيم في رجل يختاره ، ثم ينزعه عنه لمعنى السن.
ولو طويت ما نطقت به من هذا التأويل على هذا الخبر ، لكان فيما يتأوله من يتعلق به للرد أقنع حجة وأبلغ دفعا ، لأن الذي يروي هذا الحديث يتأول : أن امتناع القيام بعد الأربعين سنة من طريق النكير في العقول.
وأعوذ بالله أن أقول : إنهم صلوات الله عليهم بمنزلة سائر الناس ، وإن عقولهم مما يدخلها الفساد في الأربعين وما فوقها.
__________________
(٢٤) في ( أ ) : ليتبعن.
(٢٥) قال الصادق (ع) في المهدي (ع) : الخامس من ولد السابع رواه المؤلف بسنده وعنه ابنه في اكمال الدين ص ٣٣٨ ح ١٢.
وعن الكاظم قوله : اذا فقد الخامس من ولد السابع. رواه الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٣٦ والنعماني في الغيبة ص ٧٨ والمؤلف بسنده كما في الإكمال ص ٣٥٩ والمسعودي في إثبات الوصية ص ٢٥٥ نعم روى المسعودى حديثا عن الباقر (ع) قال فيه : القائم : السابع بعدي. اثبات الوصية ص ٢٥٩.