عن اسحاق بن عمار عمن أخبره عنه عليهالسلام قال : صل الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك فان كان بعد ذلك فابدأ بالفجر.
(٥٢٥) ٢٩٣ ـ وعنه عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلا قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يقوم وقد نور بالغداة قال : فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة ثم ليصل الغداة. فبين بهذين الخبرين ان المراد بتلك الاحاديث الفجر الاول لان الحديث الاول قال فيه ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك وهذا اشارة الى الفجر الاول الذي يطلع صعدا وكذلك الحديث الآخر الذي قال فيه الرجل يقوم وقد نور بالغداة فانه اشارة الى ضوء يسير والفجر الثاني لا يكون كذلك بل يكون ضوؤه منتشرا كثيرا في افق السماء ، ويحتمل أن يكون هذه الاخبار وردت لضرب من التقية مع تسليم ان الفجر فيها المراد به الفجر الثاني لان عند مخالفينا ان هاتين الركعتين لا يصليان إلا بعد طلوع الفجر الثاني ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
(٥٢٦) ٢٩٤ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام : متى أصلي ركعتي الفجر؟ قال فقال لي بعد طلوع الفجر ، قلت له : ان أبا جعفر عليهالسلام أمرني أن اصليهما قبل طلوع الفجر ، فقال : يا أبا محمد ان الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق واتوني شكاكا فافتيتهم بالتقية.
(٥٢٧) ٢٩٥ ـ فأما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : ربما صليتهما وعلي ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما.
(٥٢٨) ٢٩٦ ـ وما رواه صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال : سمعت
__________________
* ـ ٥٢٥ ـ ٥٢٦ ـ ٥٢٧ ـ ٥٢٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٨٥.