فأما متى لم يذكر إلا بعد الركوع فانه يلزمه سجدتا السهو حسب ما ذكرناه ، ويؤيده أيضا وضوحا ما رواه :
(٦٢٣) ٨١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس حتى يركع الثالثة فقال : يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم.
(٦٢٤) ٨٢ ـ سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد ابن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما فقال : إن كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم.
(٦٢٥) ٨٣ ـ ابن أبي عمير (١) عن أبي بصير عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام انه قال : من تمام الصوم اعطاء الزكاة كالصلاة على النبي صلىاللهعليهوآله من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا ، ومن صلى ولم يصل على النبي صلىاللهعليهوآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال : (قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى).
قال الشيخ رحمهالله : (والسلام في الصلاة سنة وليس بفرض يفسد بتركه الصلاة). يدل على ذلك ما رواه :
(٦٢٦) ٨٤ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة
__________________
(١) طريق الشيخ الى ابن أبي عمير غير مذكور في اسانيد الكتاب.
* ـ ٦٢٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٦٢.
ـ ٦٢٤ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٣١.
ـ ٦٢٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٤٣ الفقيه ج ١ ص ١١٩.