عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا نسي الرجل ان يسلم فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته.
(٦٢٧) ٨٥ ـ وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا نسي أن يسلم خلف الامام اجزأه تسليم الامام.
قال الشيخ رحمهالله : (والتوجه بسبع تكبيرات) الى قوله : (والقنوت سنة مؤكدة).
فقد مضى شرح جميع ذلك مستوفى فيما تقدم.
قال الشيخ رحمهالله : (والقنوت سنة وكيدة لا ينبغي تركه مع الاختيار ومن نسيه فلم يفعله قبل الركوع فليقضه بعده فان لم يذكره حتى يركع الثالثة قضاه بعد فراغه من الصلاة).
(٦٢٨) ٨٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد ابن مسلم وزرارة بن اعين قالا : سألنا أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع قال : يقنت بعد الركوع فان لم يذكر فلا شئ عليه.
(٦٢٩) ٨٧ ـ وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القنوت ينساه الرجل فقال : يقنت بعدما يركع ، وان لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه.
(٦٣٠) ٨٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل ذكر انه لم يقنت حتى يركع قال فقال : يقنت إذا رفع رأسه.
(٦٣١) ٨٩ ـ وعنه عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن أبي بصير
__________________
* ـ ٦٢٨ ـ ٦٢٩ ـ ٦٣٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٤٤.
ـ ٦٣١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٤٥.