قد علم من حاله انه إن لم يأمره بذلك استهان بالسنن ويؤدي ذلك الى الاخلال بالفرائض فأمره بذلك لتتوفر دواعيه على المحافظة على الصلوات ، وعلم من حال الآخر خلاف ذلك فأمره بترك الاعادة مع انه ليس في الخبر أن له أن يصلي نوافل النهار أو فرائضها بالليل ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على الفرائض ، ولو كان فيه تصريح بالنوافل لم يكن فيه ايضا انه مما فاته وهو مسافر أو فاته في حال الحضر وإذا احتمل ذلك حملناه على من فاته النوافل وهو حاضر جاز له أن تقضيها وهو مسافر بالليل ، والذي يبين عن أن اعادة صلاة نوافل النهار ليس بمسنون.
(٤٧) ١٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك إنى سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر فقلت لا تقضيها وسألك أصحابنا فقلت اقضوا ، فقال لي : أفاقول لهم لا تصلوا؟! وإني أكره أن أقول لهم لا تصلوا والله ما ذاك عليهم.
(٤٨) ١٤ ـ وأما الخبر الذي رواه الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير عن سدير قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل ولا يتم صلاة فريضة. فيحتمل أن يكون المراد بهذا الخبر ما ذكرناه في الخبر الاول ، ويحتمل أيضا أن يكون إنما كان يقضي عليهالسلام هذه النوافل إذا خرج إلى السفر وقد دخل وقتها ، وهذا الوجه يحتمله الخبر الاول أيضا وإن من أمره بقضاء النوافل علم من حاله انه خرج بعد دخول الوقت ، ومن أمره بتركها علم من حاله انه خرج بعد
__________________
* ـ ٤٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٢.
ـ ٤٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢١.