قلت لابي جعفر عليهالسلام : أتصلى النوافل وأنت قاعد؟ فقال : ما أصليها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن.
(٦٧٥) ١٣٣ ـ وعنه عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي ابن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال قلت له : الرجل يصلي وهو قاعد فيقرأ السورة فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها قال : صلاته صلاة القائم.
(٦٧٦) ١٣٤ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلي وهو جالس فقال : إذا أردت أن تصلي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فإذا كنت في آخر السورة فقم فاتمها واركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم. وقد بينا ان من صلى النوافل جالسا مع التمكن من القيام يصلي ركعتين بركعة وهو الافضل ، فان جعل ركعة مكان ركعة لم يكن عليه حرج.
(٦٧٧) ١٣٥ ـ روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام قال قلت له : انا نتحدث نقول من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة فقال : ليس هو هكذا هي تامة لكم.
(٦٧٨) ١٣٦ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان بن معاوية بن ميسرة انه سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول ، أو سئل : أيصلي الرجل وهو جالس متربعا ومبسوط الرجلين؟ فقال : لا بأس.
__________________
* ـ ٦٧٥ ـ الكافي ج ١ ص ١١٤.
ـ ٦٧٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩٤ الكافي ج ١ ص ١١٤ الفقيه ج ١ ص ٢٣٨.
ـ ٦٧٨ ـ الكافي ج ١ ص ١١٤ الفقيه ج ١ ص ٢٣٨.