(٦٧٩) ١٣٧ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن حمران بن أعين عن أحدهما عليهماالسلام قال : كان أبي إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه.
قال الشيخ رحمهالله : (ويجزي للعليل والمستعجل ان يصليا في الركعتين الاولتين من فرايضهما بسورة الحمد وحدها) الى قوله : (ومن نسي فريضة) كل ذلك قد مضى شرحه فلا وجه لاعادته.
ثم قال رحمهالله : (ومن نسي فريضة فليقضها أي وقت ذكرها ما لم يكن آخر وقت صلاة ثانية فتفوته الثانية بالقضاء).
(٦٨٠) ١٣٨ ـ الطاطري عن ابن زياد عن حماد عن نعمان الرازي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها قال : فليصل حين ذكره.
(٦٨١) ١٣٩ ـ وعنه عن ابن زياد عن زرارة وغيره عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها قال : يصليها إذا ذكرها في اية ساعة ذكرها ليلا أو نهارا.
(٦٨٢) ١٤٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن هاشم بن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : خمس صلوات تصليهن في كل وقت : صلاة الكسوف ، والصلاة على الميت ، وصلاة الاحرام ، والصلاة التي تفوت ، وصلاة الطواف من الفجر الى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل.
__________________
ـ ٦٧٩ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٣٨.
ـ ٦٨٠ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٣٥.
ـ ٦٨١ ـ الكافي ج ١ ص ٨٠ بزيادة فيه.
ـ ٦٨٢ ـ الكافي ج ١ ص ٧٩.