أبى عبد الله عليهالسلام في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في اخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع قال : يركع ولا يضره.
قال الشيخ رحمهالله : (ومن سهى عن سجدة) الى قوله : (ومن تكلم) فقد مضى شرحه في الباب الذي قبل هذا الباب فلا وجه لاعادته.
ثم قال رحمهالله : (ومن تكلم متعمدا في الصلاة بما لم يجز الكلام به في الصلاة اعادها ، ومن تكلم ساهيا سجد سجدتي السهو ولم يكن عليه اعادة الصلاة).
(٧٥٥) ٥٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين (١) ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم قال : يتم صلاته ثم يسجد سجدتين فقلت سجدتي السهو قبل التسليم هما أو بعده؟ قال : بعده.
(٧٥٦) ٥٧ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبى جعفر عن أبيه والحسين بن سعيد عن محمد بن أبى عمير عن عمر بن أذينه عن زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم قال : يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه.
(٧٥٧) ٥٨ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى
__________________
(١) في الكافي محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين ومحمد بن اسماعيل الخ ولعله الصواب إذ لا يعرف محمد بن الحسين الذي روى عنه الكليني (ره).
* ـ ٧٥٥ ـ ٧٥٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٧٨ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٩.
ـ ٧٥٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٧٩.