قال الشيخ رحمهالله : (من ترك صلاة من الخمس متعمدا أو ناسيا ولم يدر أيها هي صلى أربع ركعات وثلاثا وركعتين).
يدل على ذلك ما رواه :
(٧٧٤) ٧٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن علي ابن اسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا واربعا. وروى هذا الحديث
(٧٧٥) ٧٦ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي بن اسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
(٧٧٦) ٧٧ ـ العياشي عن جعفر بن أحمد قال : حدثني علي بن الحسن وعلي بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن انها نافلة أو قام في النافلة فظن انها مكتوبة قال : هي على ما افتتح الصلاة عليه.
(٧٧٧) ٧٨ ـ وعنه عن محمد بن نصير قال : حدثنا محمد بن عيسى عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام وسألته عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم انه لم يكن صلى الاولى قال : فليجعلها الاولى التي فاتته واستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم.
قال الشيخ رحمهالله : (ومن فاتته صلوات كثيرة لم يحص عددها ، ولا عرف أيها هي من الخمس صلوات على التعيين أو كانت الخمس بأجمعها فاتته له مدة ولا يحصيها فليصل أربعا وثلاثا واثنتين في كل وقت لا يتضيق لصلاة حاضرة وليكثر من ذلك
__________________
* ـ ٧٧٧ ـ الكافي ج ١ ص ٨١.