(٨٠٠) ٨ ـ سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت (١) فقال لا بأس ما لم يعلم انه ميتة.
قال الشيخ رحمهالله : (ولا تجوز الصلاة في جلود ساير الانجاس من الدواب كالكلب والخنزير والثعلب والارنب وما اشبه ذلك ولا يطهر بدباغ).
(٨٠١) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد ابن خالد عن اسماعيل بن سعد بن الاحوص قال سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام : عن الصلاة في جلود السباع فقال : لا تصل فيها ، قال : وسألته هل يصلي الرجل في ثوب ابريسم؟ قال : لا.
(٨٠٢) ١٠ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال : أما لحوم السباع من الطير والدواب فانا نكرهه ، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه.
(٨٠٣) ١١ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن جلود الثعالب ايصلى فيها؟ فقال : ما احب ان أصلي فيها.
(٨٠٤) ١٢ ـ وعنه عن محمد بن إبراهيم قال : كتبت إليه اسأله عن الصلاة في جلود الارانب فكتب مكروهة.
__________________
(١) الكيمخت : فسر يجلد الميتة المملوح وقيل هو الصاغري المشهور.
* ـ ٨٠٠ ـ الفقيه ج ١ ص ١٧٢.
ـ ٨٠١ ـ الكافي ج ١ ص ١١١.
ـ ٨٠٢ ـ الفقيه ج ١ ص ١٦٩.
ـ ٨٠٣ ـ ٨٠٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨١.