(٥٧) ٨ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف ابن عميرة عن أبيه عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت.
(٥٨) ٩ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا كان فئ الجدار ذراعا صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر ، قال قلت : ان الجدار يختلف بعضها قصير وبعضها طويل فقال : كان جدار مسجد النبي صلىاللهعليهوآله يومئذ قامة.
(٥٩) ١٠ ـ وروى الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن وقت الظهر فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين نزول.
(٦٠) ١١ ـ وعنه عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عيسى بن أبي منصور قال قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر.
(٦١) ١٢ ـ وعنه عن أحمد بن محمد قال سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر.
__________________
* ـ ٥٧ ـ الكافي ج ١ ص ٧٦.
ـ ٥٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥٥ بزيادة في آخره.
ـ ٥٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤٧.
ـ ٦٠ ـ ٦١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤٨.