قميصي في الصلاة؟ فقال : لا بأس به.
(٨٤٣) ٥١ ـ وعنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم البجلي قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليهالسلام يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي.
(٨٤٤) ٥٢ ـ وعنه عن على بن إسماعيل عن حماد بن عيسى قال : كتب الحسن ابن علي بن يقطين الى العبد الصالح هل يصلي الرجل الصلاة وعليه ازار متوشح به فوق القميص؟ فكتب : نعم. فليس بين هذه الاخبار وبين ما ذكرناه أولا تناقض لان المراد بالاخبار المتقدمة هو أن لا يلتحف الانسان ويشتمل به كما يلتحف اليهود ، وما قدمناه أخيرا هو ان يتوشح بالازار ليغطي ما قد كشف منه ويستر ما تعرى من بدنه ، والذي يدل على ما ذكرناه :
(٨٤٥) ٥٣ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل يشتمل في صلاته بثوب واحد قال : لا يشتمل بثوب واحد فأما أن يتوشح فيغطي منكبيه فلا بأس.
قال الشيخ رحمهالله : (ويكره أن يصلي الانسان بعمامة لا حنك لها).
(٨٤٦) ٥٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.
(٨٤٧) ٥٥ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن عيسى بن حمزة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من اعتم فلم يدر العمامة
__________________
* ـ ٨٤٣ ـ ٨٤٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٦٩.
ـ ٨٤٥ ـ الكافي ج ١ ص ١١٠.
ـ ٨٤٦ ـ ٨٤٧ ـ الكافي ٢ ص ٢٠٨.