قال الشيخ رحمهالله : (ولا تصلي المرأة الحرة بغير خمار على رأسها ويجوز ذلك للاماء والصبيان من حرائر النساء).
(٨٥٣) ٦١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليهالسلام : عن ادنى ما تصلي فيه المرأة قال : درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتتجلل بها.
(٨٥٤) ٦٢ ـ وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليهالسلام قال : ليس على الاماء ان يتقنعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين.
(٨٥٥) ٦٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر عليهالسلام صلى في ازار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له : ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال : إذا كان كثيفا فلا بأس به ، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا قلت : رحمك الله الامة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال : ليس على الامة قناع.
(٨٥٦) ٦٤ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : تصلي المرأة في ثلاثة أثواب ازار ودرع وخمار ، ولا يضرها بأن تقنع بالخمار فان لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما وتقنع بالآخر ، قلت : وإن كان درعا وملحفة
__________________
* ـ ٨٥٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٨.
ـ ٨٥٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٩.
ـ ٨٥٥ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٩.
ـ ٨٥٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨٩ الكافي ج ١ ص ١١٠.