(١٠١٤) ٥١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن سليمان بن جعفر قال قال الفقيه عليهالسلام : آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف. وأما ما روي من الاخبار التي قدمناها من أن الوقت ممتد الى غروب الشمس فمحمول على صاحب الاعذار ومن به ضرورة تمنعه من الصلاة على ما بيناه ، وعلى مثل ذلك يحمل ما رواه :
(١٠١٥) ٥٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. والذي يزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه :
(١٠١٦) ٥٣ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن مسكان عن سليمان ابن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : العصر على ذراعين فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك المضيع.
(١٠١٧) ٥٤ ـ عنه عن جعفر عن مثنى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : صل العصر على أربعة أقدام قال مثنى قال لي أبو بصير قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : صل العصر يوم الجمعة على ستة أقدام.
(١٠١٨) ٥٥ ـ عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : ان الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر ، قلت :
__________________
* ـ ١٠١٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥٩.
ـ ١٠١٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦٠ الفقيه ج ١ ص ٢٣٢ مرسلا.
ـ ١٠١٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥٩.
ـ ١٠١٧ ـ ١٠١٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٤١ وفيه ذيل الحديث عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام.