(٧٣) ٢٤ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر الا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس. والذي يدل على ان ما تضمنته هذه الاخبار من قوله ثم أنت في وقت منهما الى أن تغيب الشمس إنما وردت رخصة للمضطر وصاحب العذر :
(٧٤) ٢٥ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام متى يدخل وقت الظهر؟ قال : إذا زالت الشمس ، فقلت : متى يخرج وقتها؟ فقال : من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام ان وقت الظهر ضيق ليس كغيره قلت : فمتى يدخل وقت العصر؟ فقال : إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر فقلت : فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال : وقت العصر الى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع ، فقلت : له لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤد لها؟ فقال : ان كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه كما لو ان رجلا أخر العصر الى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه ، إن رسول الله صلىاللهعليهوآله قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا وحد لها حدودا في سنته للناس فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله تعالى. فأما ما ذكره رحمهالله من اعتبار الزوال بالاصطرلاب والدائرة الهندسية فالمرجع فيه الى أهل الخبرة وليس مأخوذا من جهة الاثر فاما الاعتبار بالعود المنصوب.
__________________
* ـ ٧٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦٠ الكافي ج ١ ص ٧٦ الفقيه ج ١ ص ١٣٩ بتفاوت.
ـ ٧٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥٨.