استفتح الصلاة فالاصل انه يجوز له المضي فيها وليس عليه الانصراف ، والذي يبين ما ذكرناه ما رواه :
(١١٠٦) ٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن سلمة بن الخطاب عن ابن جبلة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : رجل ينسى الاذان والاقامة حتى يكبر قال : يمضي على صلاته ولا يعيد.
(١١٠٧) ٩ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن نعمان الرازي قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام وسأله أبو عبيدة الحذاء عن حديث رجل نسي أن يؤذن ويقيم حتى كبر ودخل في الصلاة قال : ان كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف.
(١١٠٨) ١٠ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل نسي الاذان حتى صلى قال : لا يعيد.
(١١٠٩) ١١ ـ عنه عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب ابن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل نسي أن يقيم الصلاة حتى انصرف يعيد صلاته؟ قال : لا يعيدها ولا يعود لمثلها.
(١١١٠) ١٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة قال : ان كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته ، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد. قال محمد بن الحسن : وهذا الخبر أيضا محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار.
__________________
* ـ ١١٠٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٠٢.
ـ ١١٠٧ ـ ١١٠٨ ـ ١١٠٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٠٣.
ـ ١١١٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٠٣.