(١١١١) ١٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن أبي همام عن أبي الحسن عليهالسلام قال : الاذان والاقامة مثنى مثنى ، وقال : إذا أقام مثنى مثنى ولم يؤذن أجزأه في الصلاة المكتوبة ، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذن لم يجزه إلا بأذان.
(١١١٢) ١٤ ـ عنه عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا أذن مؤذن فنقص الاذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه ، ولا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم.
(١١١٣) ١٥ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي مريم الانصاري قال : صلى بنا أبو جعفر عليهالسلام في قميص بلا ازار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فلما انصرف قلت له : عافاك الله صليت بنا في قميص بلا ازار ولا رداء ولا أذان ولا اقامة فقال : ان قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون علي ازار ولا رداء ، واني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم اتكلم فأجزأني ذلك.
(١١١٤) ١٦ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : أو سمعته يقول : إذا نسي الرجل حرفا من الاذان حتى يأخذ في الاقامة فليمض في الاقامة فليس عليه شئ ، فان نسي حرفا من الاقامة عاد الى الحرف الذي نسيه ثم يقول من ذلك الموضع الى آخر الاقامة ، وعن الرجل ينسى أن يفصل بين الاذان والاقامة بشئ حتى أخذ في الصلاة أو أقام الصلاة قال : ليس عليه شئ وليس له أن يدع ذلك عمدا ، ثم سئل ما الذي يجزي من التسبيح بين الاذان والاقامة؟ قال : يقول الحمد لله.
(١١١٥) ١٧ ـ أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي
__________________
ـ ١١١٥ ـ الكافي ج ١ ص ٨٤.