(١٢٠٨) ٦٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال : صلى بنا أبو بصير في طريق مكة فقال : وهو ساجد ـ وقد كانت ضاعت ناقة لهم ـ اللهم رد على فلان ناقته قال محمد : فدخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فاخبرته فقال : وفعل؟! فقلت نعم قال فسكت قلت افاعيد الصلاة؟ قال : لا
(١٢٠٩) ٦٥ ـ عنه عن ابن محبوب عن أبى جرير الرواسي قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام وهو يقول : (اللهم إني اسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب) يرددها.
(١٢١٠) ٦٦ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة ابن حمران والحسن بن زياد قالا دخلنا على أبي عبد الله عليهالسلام وعنده قوم فصلى بهم العصر وقد كنا صلينا فعدد ناله في ركوعه سبحان ربي العظيم اربعا أو ثلاثا وثلاثين مرة ، وقال احدهما في حديثه : وبحمده في الركوع والسجود. قال محمد بن الحسن : الاصل في صلاة الجماعة التخفيف وهذه الرواية يمكن أن يكون الوجه فيها ان القوم الذين صلى بهم كانوا مطيقين للاطالة واقوياء عليه فلاجل ذلك فعل عليهالسلام ذلك.
(١٢١١) ٦٧ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه أيبدأ فيضع يديه على الارض أم ركبتيه؟ قال : لا يضره بأي ذلك بدأ هو مقبول منه. قال محمد بن الحسن : قوله عليهالسلام لا يضره ذلك بايهما بدأ معناه انه لا يبطل صلاته
__________________
* ـ ١٢٠٨ ـ ١٢٠٩ ـ الكافي ج ١ ص ٨٩.
ـ ١٢١٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٢٥ الكافي ج ١ ص ٩١.
ـ ١٢١١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٢٦.