وان كان الافضل ما قدمناه من انه ينبغي ان يتلقى الارض بيديه الا عند الضرورة.
(١٢١٢) ٦٨ ـ أحمد بن محمد عن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين. قال محمد بن الحسن : هذه الرواية رخصة والافضل ما قدمناه من انه لا يقعي بين السجدتين ، ويؤكد ذلك ما رواه :
(١٢١٣) ٦٩ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : لا تقع بين السجدتين اقعاءا.
(١٢١٤) ٧٠ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن أبي اسماعيل السراج عن هارون بن خارجة قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام وهو ساجد وقد رفع قدميه من الارض واحدى قدميه على الاخرى. قال محمد بن الحسن : يجوز أن يكون عليهالسلام إنما فعل ذلك لضرورة لان الافضل ما قدمناه من وضع الابهامين على الارض.
(١٢١٥) ٧١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس ابن يعقوب قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام يسوي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين.
(١٢١٦) ٧٢ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته ايمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق
__________________
* ـ ١٢١٢ ـ ١٢١٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٢٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٩٣.
ـ ١٢١٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٢٩.
ـ ١٢١٥ ـ الفقيه ج ١ ص ١٧٦.