ابن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ فقال : لا. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الكراهية بدلالة ما قدمناه من الاخبار.
(١٢٢٣) ٧٩ ـ علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الارض ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته في الارض.
(١٢٢٤) ٨٠ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبى حمزة عن معاوية بن عمار قال : سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله عليهالسلام وانا عنده عن السجود على القفر (١) وعلى القير فقال لا بأس به. فانه محمول على حال الضرورة أو التقية ولا يجوز ذلك مع الاختيار ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(١٢٢٥) ٨١ ـ احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تسجد إلا على الارض أو ما أنبتت الارض إلا القطن والكتان.
(١٢٢٦) ٨٢ ـ علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام قال قلت له أسجد على الزفت؟ ـ يعني القير ـ فقال : لا ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان ولا على طعام ولا على شئ من ثمار الارض ولا على شئ من الرياش.
__________________
(١) القفر : بالضم ردي القير.
* ـ ١٢٢٣ ـ الكافي ج ١ ص ٩٣.
ـ ١٢٢٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٣٤ الفقيه ج ١ ص ١٧٥.
ـ ١٢٢٥ ـ ١٢٢٦ الاستبصار ج ١ ص ٣٣١ الكافي ج ١ ص ٩١.