(١٢٢٧) ٨٣ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب قال سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إلي بخطه ان الماء والنار قد طهراه.
(١٢٢٨) ٨٤ ـ عنه عن علي بن اسماعيل عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : لا تسجد على القفر ولا على القبر ولا على الصاروج (١).
(١٢٢٩) ٨٥ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تسجد على الذهب ولا على الفضة.
(١٢٣٠) ٨٦ ـ محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة قال فقال : إذا الصق جبهته بالارض فلا بأس ، وعلى الحشيش النابت الثيل وهو يصيب ارضا جددا قال : لا بأس.
(١٢٣١) ٨٧ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب الى أبي الحسن الماضي عليهالسلام يسأله عن الصلاة على الزجاج قال : فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت هو مما انبتت الارض وما كان لي ان اسأل عنه فكتب إليه : لا تصل على الزجاج وان حدثتك نفسك انه مما انبتت الارض ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان.
(١٢٣٢) ٨٨ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن
__________________
(١) الصاروج : النورة واخلاطها ، فارسي معرب.
* ـ ١٢٢٧ ـ الكافي ج ١ ص ٩١ الفقيه ج ١ ص ١٧٥.
ـ ١٢٢٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٣٤ الكافي ج ١ ص ٩١.
ـ ١٢٢٩ ـ ١٢٣٠ ـ الكافي ج ١ ص ٩٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٦٢.
ـ ١٢٣١ ـ الكافي ج ص ٩٢.
ـ ١٣٣٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٣٤ الكافي ج ص ٩٢.