أبي عبد الله عليهالسلام انه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة.
(١٢٣٣) ٨٩ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى عن غياث ابن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام انه قال : لا يسجد الرجل على شئ ليس عليه سائر جسده. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق لبعض العامة وليس عليه العمل لانه يجوز أن يقف الانسان على ما لم يسجد عليه ، والذي يدل على ذلك :
(١٢٣٤) ٩٠ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن حمران عن احدهما عليهالسلام قال : كان أبي يصلي على الخمرة (١) يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة (٢) حيث يسجد.
(١٢٣٥) ٩١ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : دعا أبى بخمرة فابطأت عليه فاخذ كفا من حصى فجعله على البساط ثم سجد.
(١٢٣٦) ٩٢ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية عن أحدهما عليهالسلام قال : لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الارض ، فان كان من نبات الارض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه.
__________________
(١) الخمرة كغرفة حصير صغير قدر ما يسجد عليه يعمل من سعف النخل ويزمل بالخيوط.
(٢) الطفسة : البساط الذي له خمل رقيق.
* ـ ١٢٣٣ ـ ١٢٣٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٣٥ الكافي ج ١ ص ٩٢.
ـ ١٢٣٥ ـ الكافي ج ١ ص ٩١.
ـ ١٢٣٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٣٥ الكافي ج ١ ص ٩١.