عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند الى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة فقال : لا بأس ، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الاوليين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟ قال : لا بأس به.
(١٣٤٠) ١٩٦ ـ سعد عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن الحسين ابن الحسن بن الجهم عن الحسين بن موسى عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التكاءة في الصلاة على الحائط يمينا وشمالا فقال : لا بأس.
(١٣٤١) ١٩٧ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلي متوكئا على عصا أو على حائط فقال : لا بأس بالتوكي على عصا والاتكاء على الحائط.
(١٣٤٢) ١٩٨ ـ عنه عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن ابن رباط عن محمد بن بجيل أخي علي بن بجيل قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام يصلي فمر به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبو عبد الله عليهالسلام بحصاة فأقبل إليه الرجل.
(١٣٤٣) ١٩٩ ـ عنه عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر عليهالسلام : ان ادخلت يدك في أنفك وأنت تصلي فوجدت دما سائلا ليس برعاف ففته بيدك.
(١٣٤٤) ٢٠٠ ـ عنه عن ابن أبي نجران عن معاوية بن وهب البجلي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرعاف أينقض الوضوء؟ قال : لو ان رجلا
__________________
* ـ ١٣٤٢ ـ الفقيه ج ١ ص ٣٤٣.