رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فينا وله فقال برأسه (١) فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها.
(١٣٤٥) ٢٠١ ـ عنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي بهم المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع؟ قال : يخرج فان وجد ماءا قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته.
(١٣٤٦) ٢٠٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن الرعاف والحجامة والقئ قال : لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة.
(١٣٤٧) ٢٠٣ ـ وما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا يقطع الصلاة إلا رعاف وأز في البطن فبادروا بهن ما استطعتم. فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على رعاف يحتاج صاحبهما الى الانصراف عن القبلة أو الى الكلام ، فأما مع عدم ذلك فلا يقطع الصلاة على ما قدمناه في الاخبار المتقدمة.
(١٣٤٨) ٢٠٤ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال : يرد يقول سلام عليكم ولا يقول : عليكم السلام فان رسول الله صلىاللهعليهوآله كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد عليه النبي صلىاللهعليهوآله هكذا.
__________________
(١) فقال يرأسه أي أقبل ومال فانه يعبر بالقول عن الميل واو قبال وعن اكثر الافعال كما قاله في النهاية (٢) عن سماعة في نسخة ولعله الصواب لان عثمان لم ينقل عنه عليهالسلام ، عن هامش ، المطبوعة.
* ـ ١٣٤٥ ـ ١٣٤٦ ـ ١٣٤٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٠٣.
١٣٤٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٢.