وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم وكان يقول : هما المرغمتان. قال محمد بن الحسن : هذا خبر شاذ لا يعمل عليه لانا قد بينا أن من زاد في الصلاة وعلم ذلك يجب عليه استيناف الصلاة ، وإذا شك في الزيادة فانه يسجد السجدتين المرغمتين ، ويجوز أن يكون عليهالسلام إنما فعل ذلك لان قول واحد له لم يكن مما يقطع به ، ويجوز أن يكون كان غلطا منه وإنما سجد السجدتين احتياطا.
(١٤٥٠) ٣٨ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء.
(١٤٥١) ٣٩ ـ عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان عن العيص قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع قال : يقوم فيركع ويسجد سجدتين.
(١٤٥٢) ٤٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن حمزة بن يعلى عن علي بن ادريس عن محمد عن أخيه أبي جرير عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال قال : ان الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبح وإذا دعته الوالدة فليقل لبيك.
(١٤٥٣) ٤١ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل يصلي خلف إمام لا يدري كم صلى هل عليه سهو؟ قال : لا.
(١٤٥٤) ٤٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليهالسلام : هل سجد رسول الله صلى الله
__________________
* ـ ١٤٥٠ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٢٨ وفيه (سهوا) بدل (سواء).