(١٥٠٢) ٣٤ ـ سعد عن الحسن بن علي بن مهزيار عن علي بن مهزيار قال : كتبت الى أبي محمد عليهالسلام أسأله عن الصلاة في القرمز (١) وان أصحابنا يتوقفون عن الصلاة فيه فكتب : لا بأس به مطلق والحمد لله رب العالمين.
(١٥٠٣) ٣٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه.
(١٥٠٤) ٣٦ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال فقال : لا بأس ما لم تكن تجاه القبلة ، فان كان شئ منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه وصل ، فإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها من بين يديك واجعلها من خلفك.
(١٥٠٥) ٣٧ ـ عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا بأس أن تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك.
(١٥٠٦) ٣٨ ـ أحمد بن محمد عن موسى بن عمر عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي فقال : ان كانت لها عين واحدة فلا بأس ، وإن كانت عينان فلا.
(١٥٠٧) ٣٩ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل فقال : لا بأس بذلك.
__________________
(١) القرمز : بكسر القاف والميم صبغ أرمني من عصارة دود يكون في جامهم.
* ـ ١٥٠٢ ـ الفقيه ج ١ ص ١٧١.
ـ ١٥٠٤ ـ ١٥٠٥ ـ الفقيه ج ١ ص ١٨٥ والاول بدون الذيل.
ـ ١٥٠٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٩ الفقيه ج ١ ص ١٥٩ بتفاوت فيهما.