عبد الله عليهالسلام قال : العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها ويسجد فيها ويركع.
(١٥١٨) ٥٠ ـ أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل قال : سأل مرازم أبا عبد الله عليهالسلام وانا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في ازاره مؤتزرا به؟ قال : يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى بها.
(١٥١٩) ٥١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل ليس معه إلا سراويل قال : يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه ويصلي ، وقال وان : كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما.
(١٥٢٠) ٥٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال : لا يصلح ، وسألته عن السراويل هل يجوز مكان الازار؟ قال : نعم.
(١٥٢١) ٥٣ ـ علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد : قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء فقال : لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها.
(١٥٢٢) ٥٤ ـ أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب يصلى فيها؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضحه بالماء.
__________________
* ـ ١٥١٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٩.
ـ ٥١١٩ ـ الفقيه ج ١ ص ١٦٦.
ـ ١٥٢١ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٩.
ـ ١٥٢٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٩.