وهب عن جعفر عليهالسلام ان عليا عليهالسلام قال : السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دما ، والقوس بمنزله الرداء.
(١٥٤٧) ٧٩ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن جلود الخز فقال هو ذا نحن نلبس ، فقلت : ذاك الوبر جعلت فداك فقال : إذا حل وبره حل جلده.
(١٥٤٨) ٨٠ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد قال : لا ولا يتختم به الرجل فانه من لباس أهل النار ، وقال : لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لانه من لباس أهل الجنة ، وعن الثوب يكون علمه ديباجا قال : لا يصلي فيه ، وعن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك أيصلي فيه؟ قال : لا ، وعن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر قال : لا يصلي عليه ، واعلم موضعه حتى يغسله ، وعن الشمس هل تطهر الارض؟ قال : إذا كان الموضع قذرا من بول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ، وان أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس ، وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس فانه لا يجوز ذلك ، وعن الرجل يتوضأ ويمشي حافيا ورجله رطبة قال : إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها ، وقال : أما نحن فيجوز لنا ذلك لان أرضنا مبلطة يعني مفروشة بالحصى وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك قال : لا تجوز الصلاة فيه.
__________________
* ـ ١٥٤٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٠٦.
ـ ١٥٤٨ ـ الفقيه ج ١ ص ١٦٤ وفيه صدر الحديث