عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم.
(١٥٨٩) ٦ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهالسلام في الصبي متى يصلي؟ فقال : إذا عقل الصلاة قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ فقال : لست سنين.
(١٥٩٠) ٧ ـ عنه عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن معاوية ابن وهب قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال : فيما بين سبع سنين وست سنين قلت : في كم يؤخذ بالصيام؟ فقال : فيما بين خمس عشرة أو أربع عشرة ، وان صام قبل ذلك فدعه فقد صام ابني فلان قبل ذلك وتركته.
(١٥٩١) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا أتى على الصبي ست سنين وجبت عليه الصلاة وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام. قال محمد بن الحسن : قوله عليهالسلام إذا أطاق وجب عليه الصيام محمول على التأديب دون الفرض ، لان الفرض إنما يتعلق وجوبه بحال الكمال على ما بيناه ، وكذلك قوله عليهالسلام : إذا أتى عليه ست سنين وفي الخبر الآخر أو سبع سنين وجب عليه الصلاة محمول على الاستحباب والتأديب لان الفرض يتعلق بحال الكمال على ما بيناه.
__________________
* ـ ١٥٨٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٠٨.
ـ ١٥٩٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٠٩.
ـ ١٥٩١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٠٨.