وقد دخل وقت صلاة أخرى قال : يصليها قبل أن يصلى هذه التي دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها. فلو لم يكن المراد بتلك الاحاديث حال الاضطرار لم يكن لايجاب الاعادة بعد خروج الوقت معنى حسب ما تضمنه هذان الخبران لان ظاهرهما يقضي انه متى تحرى القبلة وصلى ثم خرج الوقت فانه اجزأت صلاته.
قال الشيخ رحمهالله : (ومن اخطأ القبلة أو سها عنها ثم عرف ذلك والوقت باق أعاد ، فان عرفه بعد خروج الوقت لم يكن عليه اعادة فيما مضى اللهم إلا أن يكون قد صلى مستدبر القبلة فيجب عليه حينئذ اعادة الصلاة كان الوقت باقيا أو منقضيا).
(١٥١) ١٩ ـ علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت وأنت على غير القبلة وانت في وقت فأعد وان فاتك الوقت فلا تعد.
(١٥٢) ٢٠ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يكون في قفر من الارض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يصحي فيعلم انه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ قال : إن كان في وقت فليعد صلاته وان كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده.
(١٥٣) ٢١ ـ الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
(١٥٤) ٢٢ ـ وعنه عن محمد بن زياد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن
__________________
* ـ ١٥١ ـ ١٥٢ ـ ١٥٣ ـ ١٥٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩٦ الكافي ج ١ ص ٧٨ والثالث بسند آخر في الكافي والرابع متحد مع الاول في الجميع.