قال الشيخ رحمهالله : (فان كانت صلاة جماعة كان الاذان والاقامة لها واجبين لا يجوز تركهما في تلك الحال).
(١٦٣) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام قال سألته أيجزي أذان واحد؟ قال : ان صليت جماعة لم يجز إلا أذان واقامة ، وإن كنت وحدك تبادر امرا تخاف أن يفوتك يجزيك اقامة إلا الفجر والمغرب فانه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل انه لا تقصر فيهما كما تقصر في سائر الصلوات.
قال الشيخ رحمهالله : (ولا بأس أن يقتصر الانسان إذا صلى وحده بغير إمام على الاقامة ويترك الاذان في ثلاث صلوات الظهر والعصر والعشاء الآخرة ولا يترك الاذان والاقامة في المغرب والفجر لانهما صلاتان لا يقصران في السفر) قد مضى ذكر ذلك في الحديثين المتقدمين ويزيد تأكيدا ما رواه :
(١٦٤) ٤ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن الحسن بن زياد قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا باقامة واحدة.
(١٦٥) ٥ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه انه كان إذا صلى وحده في البيت أقام اقامة ولم يؤذن.
(١٦٦) ٦ ـ وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يجزيك إذا خلوت في بيتك اقامة واحدة بغير أذان.
__________________
* ـ ١٦٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩٩ الكافي ج ١ ص ٨٣.