عن عبيد الله بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر اقامة ليس معها أذان؟ قال : نعم لا بأس به.
(١٧٢) ١٢ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة ابن أيوب عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار عن أحدهما عليهماالسلام قال : تجزيك اقامة في السفر. فدلت هذه الاخبار على أن الاولى في الحضر فعل الاذان لانها تضمنت الرخصة في حال السفر ، ولو لم يكن الامر على ما ذكرناه لم يكن لاختصاصه بحال السفر فائدة.
قال الشيخ رحمهالله : (وفي الاذان والاقامة فضل كثير) إلى قوله : (ولا يجوز الاذان لشئ من الصلوات قبل دخول وقتها إلا الفجر).
(١٧٣) ١٣ ـ الحسين بن سعيد عن يحيى الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا أذنت في أرض فلاة واقمت صلى خلفك صفان من الملائكة ، وإن أقمت ولم تؤذن صلى خلفك صف واحد.
(١٧٤) ١٤ ـ وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال قال لي أبو عبد الله عليهالسلام انك إذا أذنت واقمت صلى خلفك صفان من الملائكة ، وان أقمت إقامة بغير أذان صلى خلفك صف واحد.
(١٧٥) ١٥ ـ وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن محمد بن مروان قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل شئ سمعه.
قال الشيخ رحمهالله : (ولا يجوز الاذان لشئ من الصلوات قبل دخول
__________________
* ـ ١٧٥ ـ الكافي ج ١ ص ٨٤.