حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال : نعم.
(١٨٨) ٢٨ ـ وعنه عن جعفر بن بشير عن الحسن بن شهاب قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا بأس بان يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء. فهذه الاخبار محمولة على حال الضرورة دون الاختيار ويكون ذلك الكلام ايضا لشئ يتعلق بالصلاة مثل تقديم إمام وتسوية صف وما يجري مجراهما ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(١٨٩) ٢٩ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن ابن أبي عمير قال قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتكلم في الاقامة : قال؟ نعم فإذا قال : المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول : بعضهم لبعض تقدم يا فلان.
(١٩٠) ٣٠ ـ وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا ان يكون القوم ليس يعرف لهم إمام.
(١٩١) ٣١ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فانك إذا تكلمت أعدت الاقامة.
قال الشيخ رحمهالله : (ولا بأس أن يؤذن الانسان جالسا إذا كان ضعيفا في جسمه أو كان راكبا ولمثل ذلك من الاسباب ، ولا تجوز الاقامة إلا وهو قائم
__________________
* ـ ١٨٨ ـ ١٨٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٠١.
ـ ١٩٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٠٢.
ـ ١٩١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٠١.