وليتمكن في الاقامة كما يتمكن في الصلاة فانه إذا أخذ في الاقامة فهو في صلاة.
(١٩٨) ٣٨ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح ابن عقبة عن يونس النسباني (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : اؤذن وانا راكب؟ فقال : نعم فقلت : فأقيم وأنا راكب؟ فقال : لا قلت : فأقيم وأنا ماش؟ فقال : نعم ماش الى الصلاة قال ثم قال لي : إذا أقمت فاقم مترسلا فانك في الصلاة ، فقلت له : فقد سألتك أقيم وأنا ماش فقلت لي نعم أفيجوز أن امشي في الصلاة؟ قال : نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت الى الصلاة اجزأك ذلك ، فأما ما رواه :
(١٩٩) ٣٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبى خالد عن حمران قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الاذان جالسا قال لا يؤذن جالسا الا راكب أو مريض. فهذا الخبر محمول على الاستحباب لانا قد بينا جواز الاذان جالسا من غير علة وهذا محمول على الفضل والندب.
قال الشيخ رحمهالله : (وليس على النساء أذان ولا اقامة بل يتشهدن الشهادتين ، ولو أذن واقمن على الاخفات لم يكن مأزورات بل كن ماجورات).
(٢٠٠) ٤٠ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد قال حدثنا الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة أعليها أذان واقامة؟ فقال : لا
(٢٠١) ٤١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة
__________________
(١) نسخة في الجميع (الشيباني) وهو الذي في نسخة صاحب الوافي (ره) ـ ١٩٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٠٢.
ـ ٢٠٠ ـ الكافي ج ١ ص ٨٤.