الشمس وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر فهذه اثنتا عشرة ركعة وتصلي بعد المغرب ركعتين وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة وإنما هذا كله تطوع وليس بمفروض ، إن تارك الفريضة كافر وإن تارك هذا ليس بكافر ولكنها معصية لانه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير ان يدوم عليه. فتضمن هذا الحديث ذكر زرارة لعذره من التجارة وغيرها فحينئذ سوغ له الامام عليهالسلام الاقتصار على ما دون الخمسين ، والذى يقضي بما ذكرناه من ان المسنون احدى وخمسون ركعة ما لم يكن هناك عذر.
(١٤) ١٤ ـ ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر قال قلت : لابي الحسن عليهالسلام إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلي أربعا وأربعين ، وبعضهم يصلي خمسين فاخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى أعمل بمثله؟ فقال : أصلي واحدة وخمسين ركعة ثم قال : أمسك وعقد بيده : الزوال ثمانية ، وأربعا بعد الظهر ، وأربعا قبل العصر ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين قبل عشاء الآخرة ، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام ، وثماني صلاة الليل والوتر ثلاثا ، وركعتي الفجر ، والفرائض سبع عشرة فذلك احدى وخمسون ركعة.
ويدل أيضا على أن المسنون ما ذكرناه.
(١٥) ١٥ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا قال قال لي صلاة النهار ست عشرة ركعة صلها في أي النهار ان شئت في أوله وان شئت في وسطه وان شئت في آخره.
__________________
* ـ ١٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٣.
ـ ١٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٧٨.