(٣٣٤) ١٠٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن القنوت في الجمعة فقال له : في الركعة الثانية فقال له : قد حدثنا به بعض أصحابنا انك قلت له في الركعة الاولى فقال : في الاخيرة فلما رأى غفلة منه فقال يا أبا محمد في الاولى والاخيرة فقال أبو بصير : بعد ذلك أقبل الركوع أو بعده؟ فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة فان الركعة الاولى فيها قبل الركوع والاخيرة بعد الركوع.
(٣٣٥) ١٠٣ ـ وعنه عن ابن اذينة عن وهب عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له.
(٣٣٦) ١٠٤ ـ وعنه عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة ، قال الحسن : وأخبرني عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : القنوت في كل الصلوات ، قال محمد بن مسلم : فذكرت ذلك لابي عبد الله عليهالسلام فقال : أما ما لا يشك فيه فما جهر فيه بالقراءة. إنما خص عليهالسلام في هذا الخبر وفي غيره مما تقدم من الاخبار الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة تأكيدا للفضل وزيادة للثواب دون أن يكون حظرا فيما عداها بدلالة ما أوردناه من عموم الالفاظ مثل قولهم عليهمالسلام (القنوت في كل الصلوات) ومثل قولهم (في كل ركعتين الفريضة والنافلة) وكذلك ما روي من الاخبار التي تتضمن نفي القنوت مثل ما رواه :
__________________
* ـ ٣٣٤ ـ ٣٣٥ ـ ٣٣٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٣٩ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ١ ص ٢٠٧.