عواض عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ان كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك وان كنت مع امام فتسليمتين ، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة.
(٣٤٦) ١١٤ ـ وعنه عن صفوان عن منصور قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : الامام يسلم واحدة ومن وراه يسلم اثنتين فان لم يكن عن شماله احد سلم واحدة.
(٣٤٧) ١١٥ ـ وعنه عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن عنبسة ابن مصعب قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يقوم في الصف خلف الامام وليس على يساره أحد كيف يسلم؟ قال : تسليمة عن يمينه.
(٣٤٨) ١١٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم ومعمر بن يحيى واسماعيل عن أبي جعفر عليهالسلام قال : يسلم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره. فمحمول على ما قدمناه وهو أنه إذا كان المأموم ليس على يساره احد ، والذي يكشف ايضا عما ذكرنا ما رواه :
(٣٤٩) ١١٧ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا كنت اماما فانما التسليم أن تسلم على النبي صلىاللهعليهوآله وتقول : (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة (السلام عليكم) وكذلك إذا كنت وحدك تقول : (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) مثل ما سلمت وأنت إمام فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت وسلم على من على يمينك وشمالك فان لم يكن على شمالك أحد فسلم على الذين على يمينك ولا تدع التسليم على
__________________
* ـ ٣٤٦ ـ ٣٤٧ ـ ٣٤٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٤٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٣.
ـ ٣٤٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٤٧.